س: رجل تزوج وله جد من قبل أمه، هل زوجة هذا الرجل تكشف لهذا الجد ويعتبر محرما لها أم لا. مع ذكر الدليل؟
ج: نعم فإن الجد يعتبر كالأب فيدخل في قوله تعالى: أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
فإذا أجاز الكشف لوالد الزوج فإن جده كأبيه، ولا شك أن والد أمه له نوع ولادة، حيث أنه أب لأحد والدي الزوج، وكما تكشف له جدته أم أمه فكذلك تكشف البنت لأبي أمها فأصبح كالوالد فدخل في قوله تعالى:
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
فإن أم هذا الزوج تولدت من صلب هذا الجد، فهو كالأب فتكشف له زوجة ابن ابنه وابن بنته، والله أعلم.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.